إقرار الشخص على نفسه:
الإقرار هو اعتراف الشخص طواعية أمام القضاء بحق أو دين عليه لشخص آخر. نظام الإثبات جعل الإقرار حجة قاطعة، ولا يجوز للمُقر أن يرجع عنه بعد صدوره منه، إلا إذا ثبت أنه مخالف للحس والواقع أو للشرع.
لذا فإن الإقرار من أقوى الأدلة في إثبات الحقوق، ولا يحتاج معه لإثبات آخر، اذا نصت المادة (18) من نظام الإثبات:

- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.
- لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.
- مفهوم العربون وحكمه النظامي

