التعويض عن تأخر المدين في السداد:
أقر نظام المعاملات المدنية حق الدائن في التعويض عن الأضرار التي تلحق به بسبب تأخر المدين في السداد. ويلزم النظام المدين بدفع التعويض إذا ثبت أن تأخره تسبب في ضرر حقيقي للدائن، إلا إذا أثبت المدين أن التأخير كان لظروف خارجة عن إرادته (قوة قاهرة)، مثل الكوارث الطبيعية أو أوامر السلطات العامة التي منعت التنفيذ ، حيث نصت المادة 171 من نظام المعاملات المدنية على ( إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه وجب عليه تعويض الدائن عما يلحقه من ضرر بسبب التأخير، ما لم يثبت أن تأخير الوفاء بسبب لا يد له فيه ).


