شروط نقل العامل لمكان آخر:
لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل لمكان عمل آخر يؤدي لتغيير محل إقامته إذا سبب النقل ضررًا جسيمًا للعامل دون وجود سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل حيث نصت المادة (58) من نظام العمل على :
- لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته – كتابةً – من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته.
- لصاحب العمل – في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة”
- “العقد شريعة المتعاقدين” يعني هذا المبدأ أن كل ما اتفق عليه الطرفان بعقد صحيح يصبح ملزمًا لهما نظاماً ، فلا يجوز رده أو تعديله إلا برضاهما أو بحكم نظامي. الحرص على وضوح بنود العقد – من تحديد موضوعه وحقوق الأطراف وواجباتهم – يضمن استقرار المعاملات ويقلل من خلافاتها.
- عندما يتأخر المدين عن الوفاء بالتزامه، يحق للدائن المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة التأخير، ما لم يثبت المدين أن التأخير سببه قوة قاهرة أو ظرفاً لا يد له فيه. يقدّر التعويض بحجم الضرر الفعلي أو بما يراه القاضي عادلاً وفقاً لمقتضيات العدالة. حيث نصت المادة 171 من نظام المعاملات المدنية ( إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه وجب عليه تعويض الدائن عما يلحقه من ضرر بسبب التأخير، ما لم يثبت أن تأخير الوفاء بسبب لا يد له فيه.)
-

شروط نقل العامل لمكان آخر - كثرة استمهالات الوكيل القضائي

