توثيق المحررات الأجنبية للاحتجاج بها في القضاء

توثيق المحررات الأجنبية للاحتجاج بها في القضاء:

 

أي مستند صادر خارج المملكة، سواء كان ورقيًا أو رقميًا، لا يُقبل أمام القضاء السعودي إلا إذا تم توثيقه وتصديقه من الجهات المختصة في البلد الذي صدر منه، وكذلك الجهات المختصة داخل المملكة (وزارة الخارجية والعدل).
هذا الشرط ضروري للتحقق من صحة وسلامة المستند قبل الاستناد إليه في أي منازعة قضائية داخل المملكة حيث نصت المادة (59) الدليل الإجرائي لنظام الإثبات ( مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بالاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، على من يحتج بالمحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة، أن يرفق به ما يثبت تصديقه من الجهات المختصة في الدولة التي صدر فيها والجهات المختصة في المملكة) .

توثيق المحررات الأجنبية للاحتجاج بها في القضاء
توثيق المحررات الأجنبية للاحتجاج بها في القضاء

توثيق المحررات الأجنبية

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *